سند السلطة التنفيذية الى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.
و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب.
يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).
يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعثون فوق العادة.
و يعين السفراء و المبعثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و يصادق على المعاهدات والإتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.
و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي
يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.
يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء.
رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثي 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم الى المجلس.
يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.
يكلف رئيس الجمهورية باصدار القوانين و نشرها.
يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال.
يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لاصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لايمكن رفض طلبه هذا.
اذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.
يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.
تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.